ويمكن عد الروايات الواردة في باب المنزوحات من تلك الطائفة فإن الناظر فيها لا يشك في أن نجاستها كانت مفروغا عنها، وإنما وقع بعدها السؤال عن حال البئر، بل جميع الروايات في منزوحات البئر إلا ما شذ منها واردة في ملاقاته لنجاسات مفروغ عنها، فلا شبهة في دلالتها عليها سيما مع اردافها بالدم والميتة ولحم الخنزير وتسويتها معها، فجعلها كالصريحة في المطلوب.
كما أن منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
" أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال: تغسله سبع مرات، وكذلك الكلب " (1) فإن اقترانه بالكلب وتنظير الكلب به جعله كالصريح في النجاسة، وإن قلنا بأن السبع استحبابي.
ومنها ما أمر فيها بإهراق ملاقيها، كرواية زكريا بن آدم قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإنه قطر فيه دم؟ قال:
الدم تأكله النار انشاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟
قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟
قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " (2).