السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان.
(ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه) (1).
أقول: وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحق فيه كما يأتي (2).
[12583] 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة - قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه (1) إن شاء الله إن موالي - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس (في عامي هذا) (2)، قال الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون