كلها للإمام (عليه السلام)، كمرسلة أحمد بن محمد (1).
ومنها: ما دلت على أن كل أرض لا رب لها، له (عليه السلام)، كموثقة إسحاق بن عمار (2) ورواية أبي بصير (3).
ومنها: ما دلت على أن كل أرض ميتة لا رب لها، له (عليه السلام) كمرسلة حماد (4).
ومنها: طوائف أخر بمضامين مختلفة.
وقد ذكرنا في بعض المباحث السالفة: أن المستفاد من مجموع الروايات في الأرضين وغيرها، أن ما لا رب له للإمام (عليه السلام)، سواء كان من الأرضين أم من غيرها (5)، ويستفاد من تلك الروايات أيضا، أن الموات من الأرضين التي لا رب لها، للإمام (عليه السلام).
فيقع الكلام: في أن المراد من ال «رب» فيها، هل هو المالك بالمعنى الخاص، فما لا يكون لها مالك فهي للإمام (عليه السلام)، فمثل مرافق القرى ومراتعها مما هي تابعة لها، ولها نحو اختصاص بملاكها - بناء على عدم مملوكيتها لهم - تكون للإمام (عليه السلام)، وكذا الأراضي الموقوفة للجهات العامة إذا صارت مواتا، تكون له؟
بل الموقوفات الخاصة بناء على أن الوقف مطلقا فك الملك، وكذا موات