نعم هو من باب الأرباح والفوائد التي تعتبر فيها مؤنة السنة.
الرابع: أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات. قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي. وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار، والبستان، والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة.
وقال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث، أو كد بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.
وقال أبو الصلاح الحلبي: الميراث والهدية والهبة فيه الخمس. وأنكر قوله بعض المتأخرين. وأطبق الجمهور على إنكار ذلك كله.
لنا قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) (1) والغنيمة اسم للفائدة وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد، ويدل على ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات منها رواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع؟ فكتب بخطه:
(الخمس بعد المؤنة) (2).
وفي رواية علي بن مهزيار: وقد اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله؟ فكتب وقرأه علي ابن مهزيار (عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان) (3)، وفي رواية