الشريعة، أو خوفه.
وتدل على الوجوب الكفائي: رواية علي بن أبي حمزة (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تفقهوا في الدين; فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله يقول في كتابه (2): (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)».
فإن الآية الشريفة على فرض دلالتها على الوجوب، تدل على وجوبه على فرقة من كل طائفة، مع أن في دلالتها عليه إشكالا، والتفصيل حول الآية يطلب من مظانه (3).
وإما على الاستحباب، كما يشهد له بعضها، كقوله (عليه السلام): «الكمال كل الكمال التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة» (4).
وإن كان ظاهر تعبير بعض الروايات الوجوب، كقوله (عليه السلام): «من لم يتفقه في دين الله، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزك له عملا» (5).
لكن ورود أمثال ذلك في المستحبات، ومعلومية عدم وجوب التفقه في جميع الأحكام على جميع الناس، شاهد على عدم إرادة الوجوب كذلك، فلا بد من حملها إما على الأصول، أو على الاستحباب.
مع أن قوله (عليه السلام): «لم يزك له عملا» لعله إشارة إلى الحكم الإرشادي العقلي.