قيل (1) - للعامة، أقوى شاهد على أنها عليلة، ولا ينافي ذلك فتواهم بالكراهة; لأن تلك الفتوى متلقاة من الأئمة (عليهم السلام) خلفا عن سلف.
مع أن تلك الروايات الظاهرة في الحرمة - على ما يقال (2) - كانت بمرأى ومسمع منهم.
ودعوى: الجزم بكون مستندهم تلك الروايات (3)، عهدتها على مدعيها، مع أنه على فرض كون مستندهم في الفتوى بالكراهة تلك الروايات، يكشف ذلك جزما عن أنه كانت عندهم قرائن حالية على الكراهة.
والإنصاف: أن الفتوى بالتحريم استنادا إلى تلك الرواية، أو الروايتين الضعيفتين، المشتمل بعضها على ما لا يقول به أحد - كبطلان المعاملة، أو حرمة أكل ما يشترى بنحو التلقي - في غير محله، ولا سيما مع إعراض أصحابنا عنها، ولولا ذلك كانت مرسلة الصدوق (قدس سره) (4)، أولى بالاستناد إليها من سائر الروايات.
ونعم ما قال صاحب «مفتاح الكرامة»: إن الواجب على الفقيه، إمعان النظر في مساقط الأخبار، وتتبع الفتاوى والإجماعات، وتحسين الظن بالمتقدمين، وملاحظة الاعتبار، وبعد ذلك يجري على الأصول، وإلا فكل أحد يظهر له بادئ بدء أن الحكم بالتحريم أظهر، كما صنع بعض من تأخر عمن تأخر (5) انتهى.