إرادة كونه في الجملة من الفرائض، ولعل المراد به هو العلم بأصول الدين.
وما يدل على الحث على طلب العلم (1) يمكن أن يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل، بل في تلك الروايات شواهد على الإرشاد، كقوله (عليه السلام): «من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا، ثم ارتطم» (2).
وكقوله (عليه السلام): «من أراد التجارة فليتفقه في دينه; ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر، تورط في الشبهات» (3).
والروايات الدالة على الحث على التفقه في الدين (4)، لا ينبغي الإشكال في عدم صحة الأخذ بإطلاقها وعمومها، مع حمل «التفقه» على المعنى المعروف; من العلم بالأحكام من الطرق الاجتهادية، ضرورة أن تكليف جميع الناس بذلك، موجب لاختلال النظام، ومخالف للسيرة القطعية من زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومرورا بزمن الأئمة (عليهم السلام)، ولحد الآن; من عدم اشتغال جميع الناس بعلم الحديث والفقه.
فلا بد من حملها، إما على لزوم العلم بأصول الدين، كما حملها بعض المحدثين المحققين قدست أسرارهم (5)، وإن أبى عنه بعض تلك الروايات.
وإما على وجوب التفقه بالمعنى المعهود كفاية; فإن في تركه محو