عملك؟».
قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست.
قال: «فما يقول من قبلك فيه؟».
قلت: يقولون محتكر.
فقال: «يبيعه أحد غيرك؟».
قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء.
قال: «لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا حكيم بن حزام، إياك أن تحتكر» (1).
فإنه لا ينبغي الإشكال في أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إياك أن تحتكر» ظاهر في التحذير عنه بوجه شديد، واستشهاد الإمام (عليه السلام) به، يوجب ظهور البأس في الحرمة، إن لم يكن في نفسه ظاهرا فيه.
ومجرد استعمال الجملة في المستحبات أيضا، لا يوجب رفع اليد عن الظاهر; فإن الأوامر والنواهي أيضا تستعمل كثيرا في المستحب والمكروه، حتى قيل: «أكثر استعمالها فيهما» (2) ومع ذلك إذا ورد أمر أو نهي، يكون حجة على العبد (3)، أو ظاهرا في الحرمة والوجوب (4)، على اختلاف المسلكين.