تثبت للموضوع عرضا لا طولا، مثلا لو ورد: «يجوز القضاء لمن كان فقيها وعادلا» وكان شخص عادلا غير فقيه، ثم صار فقيها، وشك في بقاء عدالته، تستصحب عدالته، فيقال: «إنه عادل تعبدا، وفقيه وجدانا» فيحرز الموضوع.
وأما إذا ورد: «أن العادل إذا كان فقيها جاز له القضاء» وكان عادلا سابقا غير فقيه، ثم شك في عدالته وصار فقيها، فلا يصح إحراز الموضوع فيه بالأصل والوجدان; لأن الموضوع كون الفقيه عادلا، وهو غير مسبوق باليقين، وما أحرز بالأصل هو كونه عادلا، وما أحرز بالوجدان كونه فقيها، لا كون العادل فقيها.
نعم، لازم ثبوت الصفتين له، هو كون العادل فقيها، والفقيه عادلا، وإثبات ذلك بالأصل غير جائز.
والمقام من هذا القبيل; فإن الحكم ثابت للمبيع، أو للزيت إذا بيع أو اشتري، واستصحاب عدم زيادة الزيت عما اندر إلى زمان البيع، لا يثبت كون المبيع كذلك، بل ولا كون الزيت بعد الاشتراء كذلك.
ثم إن جواز الإنذار، لا يثبت بأصالة عدم زيادة المبيع عليه فقط; فإنها - على فرض جريانها - تثبت عدم الزيادة، فيبقى احتمال النقيصة بحاله، ولا أصل لدفعه، وأصالة عدم زيادة الظروف، لا تحرز حال المظروف، إلا على القول: بالأصل المثبت، ومع عدم إحرازها لا يجوز الإندار، هذا حال أصالة عدم زيادة المبيع.
وأما أصالة عدم استحقاق البائع، فهي بهذا العنوان غير جارية; لعدم الحالة السابقة له، ولكن يمكن القول: بجريان أصالة عدم استحقاق زيد مثلا، أزيد مما يعطيه عمرو، لكن لا يكفي ذلك لإثبات جواز الإندار، إلا إذا ثبت في جانب المشتري أيضا نظيره.
والظاهر أن أصالة عدم استحقاق المشتري زائدا عما في الظروف غير