وكيف كان: لا يستفاد من تلك الروايات على كثرتها، وجوب التعلم نفسا، ولا وجوبه شرعا للغير.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن المقام يزيد على غيره; بأن الأصل في المعاملات الفساد، فيحرم على التاجر التصرف فيما يحصل بيده; بمقتضى أصالة عدم الانتقال.
فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي; لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه (1).
فغير وجيه; لعدم استلزام حرمة التصرف ظاهرا فيما يحصل بيده، لوجوب التعلم شرعا، كما لا يخفى.
نعم، لا مضايقة في الوجوب العقلي الغيري، كما أشرنا إليه في صدر البحث (2).