ومع الغض عنه فالاستصحاب لا يرفع الغرر، إلا مع البناء على قيامه بدليله مقام القطع الموضوعي، وهو ممنوع; لقصور أدلته عن إثباته، هذا حال الإندار قبل البيع لتصحيحه.
وأما جوازه في نفسه بعده بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد تمسك الشيخ الأعظم (قدس سره) فيه بأصالة عدم زيادة المبيع عليه، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن (1).
أقول: لو صح جريان أصالة عدم زيادة المبيع، واغمض النظر عن عدم حالة سابقة على فرض، وعن المثبتية على فرض آخر، لصح جريان أصالة عدم النقيصة وعدم المساواة; فإن النقيصة أيضا أمر وجودي كالمساواة، فتتعارض الأصول الثلاثة; فإن لكل منها في نفسه أثرا عقلائيا وشرعيا ولو إمضاء وتبعا، وبناؤهم على كفاية الأثر في طرف النقيض.
وبعبارة أخرى: يجري الأصل لنفي موضوع ذي أثر.
وبالجملة: كل من تلك العناوين مسبوق بالعدم الأزلي، فلو اغمض النظر عن الإشكال في الأصول الجارية في الأعدام الأزلية (2)، يجري جميعها، وإلا فلا يجري شئ منها.
إلا أن يقال: إن لأصالة عدم زيادة المبيع، خصوصية ليست لغيرها; وهي أن الزيت - كما مر - يصب تدريجا في الزقاق، فله حالة سابقة بنحو «ليس» الناقصة، وبأصالة عدم زيادته إلى زمان تحقق البيع، يحرز جزء من الموضوع، والجزء الآخر وجداني; وهو البيع.
وفيه: أن إحراز الموضوع بالأصل والوجدان، إنما هو في العناوين التي