مفيدة; فإن عدم استحقاقه لزيت زائد مقطوع به، لأن البيع لم يقع على كلي مطلق، بل ولا على الكلي، وإنما وقع على الموجود في الزقاق بعنوان «أنه مائة رطل» مثلا، فلو كان ناقصا عنها فلا يستحق زيتا بمقداره، بل يرجع بثمنه.
ولكن هنا أصل آخر يهدم أساس الإندار، وهو أصالة عدم وصول حقه إليه، وأصالة عدم تسليم حقه إليه; لأن حقه مائة رطل، ووجودها في الأزقاق مشكوك فيه.
والإنصاف: أن أمثال تلك الأصول لا جدوى لها، ولا يثبت بها جواز الإندار.