بالزيادة أو بالنقيصة.
وأما إندار مقدار معلوم خاص محتمل للزيادة والنقيصة، فلا ملزم له، ولم يشترط في ضمن المعاملة، بل لا معنى لاشتراطه بعد فرض كون الإندار كذلك بعد المعاملة، وحال التخمين والتعيين حدسا.
وقد تقدم: أن الإندار بمقدار معلوم، لم يكن أمرا عاديا متعارفا; ضرورة اختلاف الظروف بما لا يتسامح به في التجارات بالأزقاق الكثيرة، كما هو مورد الروايتين، بل المفروض في المقام; فإن فرض معلومية مقدار الإندار حال المعاملة، مساوق لوقوع المعاملة على المقدار التخميني، وهو خارج عن هذا الفرض.
ومن الواضح: أن لما يحتمل الزيادة والنقيصة، مصاديق خارجية في مثل تلك التجارات; فإن له مراتب في كل تجارة، فالتخمين والحدس بما يحتملهما - بحيث كانت النقيصة عنه والزيادة بأي مقدار، تخرجه عن الاحتمال إلى العلم - غير واقع، أو نادر الوقوع جدا.
فحينئذ يمكن اختلاف المتبايعين في مراتب ما يحتملهما بما لا يتسامح فيه مع كثرة الزقاق، فيحتاج إلى التراضي والتوافق في ذلك، لا في أصل الإندار أو في أصل ما يحتمل الزيادة والنقيصة بالحمل الأولي.
والظاهر أن التراضي وقت الإندار على ما ذكرناه، كان متداولا عند التجار; إذ لا ملزم لذلك أصلا، والتعارف في مثل تلك التجارات غير متسامح فيه.
ولعل السكوت عنه في رواية حنان (1); لأجل ذلك التعارف، ولا ينافي التنبيه عليه في رواية أخرى (2)، ولو لم يسلم ذلك، فغاية الأمر تقيد الموثقة