وقد اضطربت كلماتهم في اعتبار الرضا به:
فاحتمل صاحب «الجواهر» (قدس سره) حمل الموثقة على ما يتعارف فيه الإندار بمقدار معلوم، فلا يعتبر فيه الرضا، وحمل الخبرين على ما لا يتعارف فيعتبر (1).
وفيه: أنه - مع عدم كونه جمعا عقلائيا مقبولا - مخالف لظاهر الموثقة، وخبر علي بن أبي حمزة; حيث إن الظاهر منهما أن السؤال عن أمر واحد; وهو الإنذار فيما يتعارف فيه ذلك، من غير إشعار بأن المقدار كان متعارفا أو لم يكن.
مع أن تعارف المقدار المعين في الإندار، مما لا واقعية له ظاهرا; لاختلاف الظروف صغرا وكبرا، وضخامة ولطافة... إلى غير ذلك.
واحتمل بعضهم: أن الخبرين محمولان على عدم الالتفات إلى ملازمة المعاملة للإندار، أو على المعاملة بشرط عدم الإندار بالمقدار المعتاد (2).
وفيه: أنه أيضا كسابقه; من عدم الشاهد عليه، بل الظاهر على خلافه.
ثم إن بعضهم وقع في حيص بيص; من جهة أنه على مقتضى الرضا المعاملي بالإندار، لا معنى لاعتباره حال الإندار; فإنه من قبيل الشرط الضمني فيلزم به.
وإن كان المقصود الرضا بالهبة والإبراء، فلا وجه لاختصاصه بما تحتمل فيه الزيادة والنقيصة، بل يعم صورة العلم بإحداهما، مع توافق الروايات على القصر على صورة الاحتمال (3).
أقول: إن ما هو من قبيل الشرط الضمني، إنما هو أصل الإندار في قبال تركه مطلقا، والإندار بعنوان ما يحتمل الزيادة والنقيصة، في قبال الإندار