- على فرض ثبوته - من السيرة العامة التي تصلح للتقييد أو انصراف الأدلة، كخبر الثقة، وأصالة الصحة في العقود، ونحوهما.
فالاتكال بحسب القاعدة، على دليل الغرر، ودليل اعتبار الكيل والوزن، إلا أن يدل دليل على الصحة; من إجماع أو أخبار.
ثم إن في القسم الأول من الأقسام المتقدمة، يكون الثمن معلوما وجدانا، والمثمن مجهولا غير متعين حتى بالحدس والتخمين.
وفي الثاني يكون الثمن والمثمن مجهولين كذلك، فلو دل دليل على الصحة في الثاني، يستفاد منه الصحة في الأول، دون العكس.
وما قيل: من أن في الثاني لا خطر في المعاملة دون الأول (1) مزيف; فإن الدليل على البطلان، هو حديث النهي عن الغرر، وهو - على ما تسالم عليه فقهاء الفريقين على ما قيل (2) - الجهالة.
واحتمال شرط آخر وراء الغرر وهو عدم الخطر، منفي بالأصل، واحتمال استعمال لفظ «الغرر» في أكثر من معنى - على فرض إمكانه - لا يعتنى به.
وفي الثالث يكون ثمنه معلوما وجدانا، ومثمنه حدسا وتخمينا، وصحة أحد القسمين السابقين، مستلزمة لصحته دون العكس; لاحتمال اكتفاء الشارع بالتخمين.
وفي الرابع يكون الثمن والمثمن متعينين تخمينا، وصحته دليل على صحة الثالث، دون ما قبله، وصحة الثالث لا تدل على صحته.
كما أن صحة الثاني من القسمين الأولين، دليل على صحة باقي الأقسام.