وإنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة.
[68 - باب إعطاء الغنم بالضريبة] [359] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.
[360] 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
[361] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
[362] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.
فالوجه في الاخبار الأولة أن تحمل على هذا الخبر الذي هو مفصل، وهو انه إنما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب، فاما إذا كانت كذلك فلا بأس.
[363] 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان