«البيع» تكفي مالية الشئ بحسب الظاهر.
ولا حجية لقول مثل «المصباح»: بأنه مبادلة مال بمال (1)، حتى يقال: إن الظاهر منه المال الواقعي، لا العلمي، بل المناط نظر العرف، فإذا اشترى بيضا، فظهر فساده بعد كسره، يقال: «إنه اشتراه» لا أنه أنشأ صورة الاشتراء، ولم يكن بيعا وشراء.
بخلاف ما إذا أخذ في الإنشاء ما لا يتمول، فقال: «بعتك هذه الحشرة» أو «بعتك هذا الكف من الماء» على شاطئ الفرات، ونحو ذلك، فإنه لا يعد بيعا، كالبيع بلا ثمن، أو بلا مثمن، فإذا صدق عليه «البيع» يمكن تصحيحه بإطلاق الأدلة.
وفيه: أنه بعد فرض عدم كونه مالا، يكون أخذ الثمن في مقابله من أكل المال بالباطل، فإذا انكشف الواقع، ينكشف بطلانه من رأس.
والإنصاف: أنه لا وجه معتد به للقول بالصحة.
وأما الثاني: أي الانفساخ من الحين.
فقد يوجه باندراجه تحت قاعدة: التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، بناء على عموم القاعدة لمطلق الخيارات، فإن الفاسد الواقعي المفروض كونه مالا واقعا، حيث وقع في معرض السقوط عن المالية، فهو معيب، فإذا سقطت ماليته بالتلف، كان ذلك في زمن الخيار.
وإن قلنا: بأن ظهور العيب سبب للخيار - فإن ظهور الفساد سبب للخيار، وسبب للتلف - فالتلف مقارن للخيار زمانا، وهو كاف; فإن سبقه أجنبي عن وقوعه فيه (2) انتهى ملخصا.