ومنها: رواية محمد بن العيص: عن رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟
قال: «نعم، فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري» (1).
بدعوى: أنه لو كان بصدد بيان الجواز، والتفصيل فيه بين مريد الاشتراء وعدمه، لكان يقتصر على قوله: «نعم» فقوله: «فليذقه» مصدرا ب «الفاء» وتعبيره بالأمر، يدل على لزوم الذوق، وليس ذلك إلا لرفع الجهالة.
وليس المراد الذوق بلا إذن المالك، فإنه معلوم الحكم، كما أن الذوق مع إذنه لمن يريد الشراء أيضا كذلك، فلا محالة يكون المراد الاستفسار عن الحكم الوضعي، وبالغاء الخصوصية يتم المطلوب، لولا ضعف السند (2)، فتأمل.
ومنها: مرسلة عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره شراء ما لم تره (3).
ومرسلة محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين،