كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٥١٣
ومنها: رواية محمد بن العيص: عن رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟
قال: «نعم، فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري» (1).
بدعوى: أنه لو كان بصدد بيان الجواز، والتفصيل فيه بين مريد الاشتراء وعدمه، لكان يقتصر على قوله: «نعم» فقوله: «فليذقه» مصدرا ب‍ «الفاء» وتعبيره بالأمر، يدل على لزوم الذوق، وليس ذلك إلا لرفع الجهالة.
وليس المراد الذوق بلا إذن المالك، فإنه معلوم الحكم، كما أن الذوق مع إذنه لمن يريد الشراء أيضا كذلك، فلا محالة يكون المراد الاستفسار عن الحكم الوضعي، وبالغاء الخصوصية يتم المطلوب، لولا ضعف السند (2)، فتأمل.
ومنها: مرسلة عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره شراء ما لم تره (3).
ومرسلة محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين،

١ - عن محمد بن فيض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتريه؟ قال: نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتريه.
المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٤، وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٥ - ٣٧٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢٥، الحديث ١.
٢ - رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص. والسند ضعيف لجهالة داود بن إسحاق ومحمد بن العيص.
أنظر معجم رجا ل الحديث ٧: ٩٤ / ٤٣٧٣، و ١٧: ١٢٣ / ١١٥١٨.
٣ - تهذيب الأحكام ٧: ٩ / ٣٠، وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 25، الحديث 2.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست