الشك في طرو الفساد بعد العلم بكونه صحيحا، وبين الشك في حدوثه معيبا.
وكذا قيامها على البيع مع الشك في أوصاف الكمال، ولا سيما فيما إذا كان المبيع كثيرا، مثل سفينة الدبس، أو السمن، أو غيرهما، أو حمولة كثيرة من الطعام والمتاع، من غير استقصاء توصيف واختبار.
والظاهر اتصالها بزمان المعصومين (عليهم السلام) في مثل تلك المبايعات، وكذا قيامها فيما يفسده الاختبار - مثل البيض والبطيخ - بلا توصيف واختبار، ولا سيما في تلك المبايعات.
فمع إطلاق دليل النهي عن الغرر (1)، هل هو رادع عن السيرة، أو هي مقيدة له؟
الأقوى الثاني; لما تكرر منا (2): من أن السيرة التي قامت الأسواق عليها، لا يصح ردعها برواية واحدة ربما لا تتجاوز عن الراوي، فلو أراد الشارع ردع المسلمين عن عمل أو معاملة، لكان عليه أن يعلن به بروايات متظافرة، كما في البيع الربوي (3)، وبيع الخمر (4)، ونحوهما (5).