المحقق، غير مسبوق باليقين، والنفي الأعم لإثبات الخاص مثبت (1).
وأما أصالة عدم تأثير الإيجاب، فهي وإن كانت لها حالة سابقة; لأن تأثيره موقوف على تحقق القبول، إلا أن الإيجاب ليس مؤثرا في النقل على مبناهم; من كون العقد مركبا من الإيجاب والقبول (2)، والمؤثر الفعلي هو المركب، وكل واحد من الأجزاء ليس مؤثرا، حتى بعد وقوع القبول.
فعدم التأثير متيقن مطلقا، وإثبات عدم تأثير العقد باستصحاب عدم تأثير الإيجاب، غير صحيح، إلا على القول بالأصل المثبت.
وأما على ما قررناه; من كون تمام ماهية البيع هو المنشأ بالإيجاب (3)، فأصالة عدم تأثير البيع غير جارية; للشك في تحقق البيع، لما عرفت من أن الأمر دائر بين مبادلة مال بمال وعدمها.
وأما أصالة عدم تأثير الإنشاء، فلا مانع منها من هذه الجهة; لأن القبول - على هذا المسلك - من شروط تأثير الإيجاب، لا من مقومات البيع، نظير الإجازة في الفضولي، لكن سلب الأثر بسلب المؤثر عقلي، والأصل لا يثبته.
وأما في كونها علة للأصل المذكور; فلأن أصالة عدم تأثير البيع، إن كانت حاكمة على أصالة بقاء ملك المشتري على الثمن - لأن الشك فيه مسبب عن الشك في التأثير، وقد قرروا تقدم الأصل السببي على المسببي مطلقا (4) -