بناء على أن الاتكال عليها; للوثوق الحاصل من غلبة كون الأشياء على طبائعها الأصلية، ومع نداء صاحب المتاع بالبراءة من العيب، لا يحصل الوثوق بخلوه منه، لو لم يحصل الظن بوجوده فيه.
فلو صح البيع مع الجهل بصحته، تلزم الصحة مع الجهل بسائر صفاته; بالغاء الخصوصية عرفا، فإن الجهل بالصحة التي هي مورد لرغبة العقلاء، وموجبة لاختلاف القيم وجودا وعدما، إذا لم يضر بالصحة، فالجهل بصفات الكمال مع إحراز الصحة، أيضا كذلك.
وبعبارة أخرى: إن العرف يفهم من هذه الرواية، أن الجهل بالصفات غير مضر، فتكون الرواية موافقة للاحتمال الذي ذكرناه في حديث الغرر; من كونه مخصوصا بمحط التبادل، وهو ذات المبيع، أو مع كمه المتصل والمنفصل، حيث يرجع الجهل بهما إلى الجهل بذات العوض.
وأما الجهل بسائر الصفات كالصحة، وأوصاف الكمال الدخيلة في القيم، لا في التبادل، فخارج عن الحديث (1).
والإنصاف: أن المسألة مشكلة; من جهة أن رفع اليد عن رواية جعفر بن عيسى، مع كونها حسنة ظاهرا، أو القول: باختصاص الحكم فيها بالتبري من العيوب، وتخصيص ما دل على بطلان البيع مع الجهالة بها مشكل.
والاقتصار على الجهل بذات المبيع والكميات، والذهاب إلى عدم إضرار الجهل بسائر الأوصاف مطلقا، وقصر الروايات المتقدمة (2) على بيع السلف، مشكل آخر، ولا سيما مع قيام الشهرة على البطلان مع الجهل بتلك الصفات، التي