أو عن بيع يكون الغرر في متعلقه; بحيث يكون المراد به، نفس الأعيان التي وقعت مورد البيع؟
فعلى الأول والثاني: تخرج الأوصاف، والكيفيات، والآثار، والمنافع، والقيم، وتدخل الذات، والكميات المتصلة والمنفصلة.
وعلى الثالث: يدخل الجميع، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأوصاف إلا ما هي مغفول عنها.
كما أن مقتضاه دخول جميع الأوصاف الخارجية عدا ما ذكر، والاعتبارية ككونه ذا قيمة كذائية، ولا سيما في التجارات التي تتقوم بالقيم، وتكون هي المنظور إليها بالذات، وكذا تدخل المنافع والآثار.
ولا يبعد دعوى ظهوره في أول الاحتمالات; لعدم احتياجه إلى تقدير في الكلام، أو لقلته، ثم الاحتمال الثاني، ولا سيما شقه الثاني، فإنه على فرض جعل البيع كناية، لا يصح جعله كناية إلا عن المبيع بعنوانه، لا عن ذوات الأشياء; فإن كناية عنوان «البيع» عن ذات العناوين التي يقع البيع عليها، غير صحيحة.
ومع الاحتمال الثاني بشقيه أيضا، تخرج كلية الأوصاف الخارجة عن محط المبادلة، وتبقى الذات والكميات.
والإنصاف: أن تطبيق الحديث على فتوى الأصحاب، والتفصيل المذكور في كلماتهم، في غاية الإشكال.
وكذا القول: بدخول الصفات الدخيلة في القيمة، من غير لزوم العلم بمقدار الدخالة، وعدم لزوم العلم بأصل القيمة (1).