وأما تكرار الحيوان، واشتراطه بوصف الأسنان; فلبيان أن الوصف لا يختص بالظاهر، بل لا بد أيضا من ذكر مثل الأسنان الذي هو من الأوصاف غير الظاهرة.
ورواية سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان.
فقال: «أسنان معلومة، وأسنان معدودة إلى أجل مسمى، لا بأس به» (1).
وعن «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصفت طوله، وعرضه، وجنسه، وكان معلوما» (2)... إلى غير ذلك (3).
والاستدلال بها لبطلان مطلق البيع، منوط بالغاء الخصوصية عرفا، وعدم الفرق بين السلم وغيره إلا في الأجل، فاعتبار الأجل المعلوم، والسن المعلوم والمعدود، ومعلومية الوصف; لأجل اعتبارها في البيع، ورفع الجهالة عنه، لا لخصوصية في السلف، وإنما ذكر الشرط فيه; لأن المبيع في غير السلف، يكون غالبا حاضرا مشاهدا.
والإنصاف: أن الاستئناس بها لا يخلو من قرب، وإن لم يخل من إشكال أو إشكالات، ولا سيما مع ظهور جملة منها ومما لم نذكرها، في عدم لزوم الاستقصاء في التوصيف.