مع أن حديث الغرر، لم يصل إلينا إلا من أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1)، وكانت السيرة في تلك المعاملة قائمة في عصر سائر الأئمة (عليهم السلام) بمرأى ومسمع منهم، وكانت ممضاة; لسكوتهم مع كثرة الابتلاء، فهي مقيدة لإطلاق الحديث، أو كاشفة عن عدم إطلاقه.
هذا مع الغض عن الإشكالات المتقدمة في دلالتها (2)، وعلى فرض الدلالة في مقدارها (3)، ولهذا لو فرض عدم ثبوت السيرة، أو عدم ثبوت اتصالها بزمانهم (عليهم السلام)، فمجال إنكار الدليل على البطلان واسع.
والإنصاف: أن اعتبار العلم في غير ذات المبيع، والأوصاف التي ترجع إليها، لا دليل معتد به عليه، غاية الأمر إلحاق الأوصاف التي هي دخيلة في معظم المالية - كالريح، والطعم، واللون - فيما يراد منه ذلك بها، دون مراتب الكمال والصحة والعيب، إذا لم يذهب بمعظمها.
نعم، لا إشكال في لزوم إحراز عدم الفساد المذهب للمالية، لا للغرر، بل لإحراز تحقق البيع بعد تقومه بالمالية.