وبالأعراض التي هي من قبيل الكميات المتصلة أو المنفصلة; لأن الجهل بهما أيضا جهل بذات المبيع.
فالأوصاف التي هي من قبيل الكيفيات، وكذا الآثار والقيم، خارجة منها، فلا وجه لإلحاق بعض، وعدم إلحاق بعض.
وإن قلنا: بأن الجهل بالعوضين - سواء كان الجهل في محط التبادل أم لا - موجب للغرر، فلا وجه للتفصيل بين الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها وغيرها، بل لا بد من العلم بالقيمة أيضا; فإنها وإن لم تكن من الأوصاف الواقعية، لكنها من الأوصاف الاعتبارية، التي هي مورد أغراض العقلاء، ولا سيما في التجارات.
والقول: بانصراف الحديث عن الأوصاف التي هي ليست مورد الرغبات، وعن القيم; لأنها غير ملحوظة في البيع والتبادل، وإن كانت الأغراض متعلقة بإحرازها لا يخلو من إشكال، وإن لم يخل من وجه، ولا سيما في الأوصاف المغفول عنها في المعاملة، وغير منظور إليها.
وبالجملة: المسألة مبتنية على الاستظهار من قوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر» (1) فهل الظاهر من النهي عن بيع فيه الغرر؟
أو عن بيع في مبيعه الغرر; بحيث يكون العنوان دخيلا ومأخوذا فيه؟
ويلحق به احتمال كون المصدر بمعنى المفعول، فالمعنى: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع المجهول; فإن الظاهر منه أن المبادلة تعلقت بالمجهول، فالمعلوم من حيث المبادلة، خارج عنه، وإن كان مجهولا من جهة بعض أوصاف خارجة عنها، فتأمل.