وأما قضية عدم معهودية بيع الكلي في المعين (1)، فعلى فرض تسليمه لا يضر; فإن احتمال دخالتها في صحة البيع، مدفوع بإطلاق الأدلة.
بل لزوم معهودية متعلقات المعاملات مقطوع الفساد، وإلا لزم بطلان بيع عامة الموضوعات المستحدثة، مضافا إلى أنه معهود، كما أشار الشيخ (قدس سره) إليه (2).
وتدل على معهوديته صحيحة الأطنان (3) أيضا لأن موردها ذلك، لا الفرد المنتشر المستحيل تعقله وتعلق البيع به، فالحكم بالصحة فيها، دليل على عدم كون موردها الفرد المنتشر، كما هو واضح.
نعم ربما يقال: إن عناوين المعاملة محصورة فيما هي معهودة في عصر الشارع، كالبيع، والإجارة، والصلح... ونحوها، فالمعاملات المستحدثة - كالتأمين - إذا لم تنطبق على إحدى المعهودات باطلة (4).
وهو أيضا فاسد، يدفع احتماله بمثل (أوفوا بالعقود) (5) و (تجارة عن تراض) (6).