فالمشتري مالك لكلي في الصبرة، كما أنه في الفرض الأول مالك لكلي في الذمة، ولما كان الكلي اعتبر في الصبرة، يقال عند بيع صاع منها: «إنه باع مال الغير» لأن ملك الغير معتمده، وبيعه باعتباره، كما تعتبر سائر الكليات في الذمة; لأنها معتمدها.
ومقتضى ما ذكر، عدم صحة بيع الزائد على ما في الصبرة; لعدم تحقق المعتمد، وعدم إمكان التسليم; لأن الشخص لا يعقل تكرره.
وأما الكلي المقيد، فهو وإن انحصر في مصداق أو مصاديق خارجية، لكن لو اتفق وجود فرد آخر، يكون مصداقا له، بلا افتراق بينه وبين المصاديق الموجودة.
وبالجملة: إن الكليات غير المضافة إلى المعين، تصير بعد البيع دينا على البائع، فلو مات تعلق بتركته، وأما الكلي في المعين فليس على ذمته، ولا يكون دينا، بل لا بد من تعيينه من الصبرة; لأن الكلي اعتبر فيها.
وهذا هو المراد من الكلي الخارجي، لا أنه موجود حقيقي في الخارج، فإنه محال بوصف الكلية.
ثم إنه لا ينبغي الإشكال في صحة بيعه، وعدم جهالة وإبهام في المبيع، وعدم غرر فيه بأي معنى فسر; فإنه معلوم بجميع حدوده، والمصاديق ليست موردا للبيع، ولا خطر فيه; لتساوي مصاديقه.
وأما الفرد المنتشر على فرض تعقله، فبيعه غرري إن فسر الغرر بالجهالة، كما فسره بها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) ومن تبعه (2).