بخلاف المشاع; ضرورة أن التلف فيه تلف لما لهما المشترك، فيكون التلف بنسبة ملك المشتري من التالف من التلف قبل القبض.
فهل الباقي بناء على الكلي في المعين، يصير متعينا، ولا يحتاج إلى تعيين البائع أو لا؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى حكم العقل هو الثاني; لأن الباقي ليس متعلقا لعقد البيع، ولا مملوكا للمشتري، بل باق على ملك البائع، والانحصار لا يوجب صيرورة الكلي جزئيا وغير المبيع مبيعا، نظير ما هو التحقيق في الواجب الموسع بعد تضييق وقته، فإن الأمر المتعلق به، لا يعقل تخلفه عما هو عليه، فهو موسع حتى بعد تضييق وقته، والتغيير والتبديل في الجعل والحكم غير معقول، وإنما الاختلاف قبل التضييق وبعده في حكم العقل، لا في جعل الجاعل وحكم الحاكم.
فقبله يحكم العقل بالتخيير، وبعده يحكم بعدمه، ومع العصيان يكون عصيانا للواجب الموسع، لا المضيق (1).
وفي المقام يقال: إن ما تعلق به البيع هو الكلي، لا مصداقه، وانحصار المصداق لا يوجب تغيير متعلق البيع، فالكلي مبيع، والمصداق باق على ملك البائع، ويتعين بتعيينه، كما أن الكلي المقيد غير المعين، لا يخرج عن الكلية بانحصار مصداقه.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن تطبيق الكلي على الخارج، غير تعلق البيع به، فما هو متعلق الإنشاء والبيع، هو الكلي في المعين، لكن قبل انحصاره في الواحد، يكون كل فرد صالحا لانطباق الكلي عليه، من دون أن يكون مصداقا