قال: «يخلي سبيل أيتهن شاء، ويمسك الأربع» (1).
ونظيرها ما ورد في مجوسي أسلم، وله سبع نسوة، حيث ورد فيه:
«يمسك أربعا، ويطلق ثلاثا» (2)... إلى غير ذلك (3).
فإن الصحة في أربع مرددة في الجميع، والبطلان في الزائدة المرددة فيه، عين الفرد المردد الممتنع تعلق الحكم به، وقد أفتى أصحابنا أو جمع منهم بمضامينها (4).
ودعوى: عدم الامتناع; لأن العقد وقع على المعينات، نظير وقوعه على المحرم والمحلل (5) غير مسموعة; لأنه وإن وقع على الخمس مثلا معينة، لكن لم يؤثر في واحدة منها مبهمة، والإبهام في الواحدة موجب للإبهام في الأربع أيضا.
ويمكن توجيه الصحة في تلك الموارد بوجوه:
منها: الالتزام بأن الممنوع في الزائد على النصاب، إنما هي الزوجية المستقرة المترتبة عليها آثارها، دون مثل المقام الذي لا تترتب عليها آثارها إلا