في الذمة.
والقول: بأن المشتري مالك لجزء من الصبرة، والبائع مالك لما عدا هذا الجزء، فلا بد من أن يكون التعيين بنظرهما (1) خروج عن فرض الكلي; ضرورة أن الجزء الخارجي، لا يعقل أن يكون كليا.
ولا يلزم من اعتباره في الصبرة، صيرورة جزء منها ملكا له; لأن ملكية الكلي القابل للصدق على كثيرين، مخالفة لملكية الجزئي الخارجي غير القابل له.
وعلى فرض الإشاعة فالخارج مشترك بينهما، ومقتضى الشركة احتياج القسمة إلى التراضي، وهو ظاهر.
وأما على مسلك من ذهب إلى أن الكسر المشاع كلي، قابل للصدق على أي كسر فرض في الصبرة (2)، فلا بد من الالتزام بكون التخيير للبائع; بعين ما ذكر في الكلي في المعين.
وما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من الفرق: بأن الكلي في المعين، مجرد عن جميع الخصوصيات الخارجية، بخلاف المشاع، فإن النصف القابل للانطباق على النصفين، ملحوظ بمشخصاته الخارجية، غاية الأمر حيث إن النصف كلي، فالخصوصيات أيضا كلية; أي خصوصية ما داخلة في المبيع، ولهذا لا بد في التعيين من رضا الطرفين (3) لا يخلو من غرابة; ضرورة أن الكلي إذا قيد بكلي آخر، لا يخرج عن الكلية.