مغفول عنها في الأسواق.
نعم، بعد تحقق المعاملة على الكليات، يرى العرف اشتغال ذمته بها، نظير اشتغالها بقيم المتلفات.
مضافا إلى أن الإضافة إلى الذمة، لا تجعل غير المال مالا، ولهذا لو أضاف من لا اعتبار له عند العقلاء إلى ذمته كليا - كمن كان مسكينا لا ترجى منه القدرة ولو بعد حين، وأراد بيع عشرين وسقا من الطعام - لما اشتراه أحد; لعدم اعتبار ذمته وعهدته، وعدم صيرورة الإضافة موجبة للمالية، فمالية الكليات تابعة لمعتمدها، كمالية الأوراق النقدية.
ثم إن المعتمد في الكليات غير المضافة إلى الخارج، هو قدرة البائع على المصداق مع الوثوق بتحققه، وعلى ذلك تدور المعاملات في الكليات، كالسلف ونحوه، وليس معتمدها هو الوجود الخارجي، ولا ماليتها بإضافتها إلى الذمم، هذا مع الغض عن الإشكال العقلي في الإضافة.
وأما الكليات المضافة إلى الخارج، فهي بحسب اعتبار العقلاء، كليات معتبرة لا في الذمم، بل في خارجها، وإن شئت قلت: في الأعيان الخارجية.
فظرف الكليات غير المضافة هو الذمم، وظرف الكليات في المعين هو الخارج; أي الصبرة في المثال، والخارج يساوق الشخصية إذا كان الموجود فيه حقيقيا، وأما الموجود الاعتباري فلا يساوق الشخصية، فالصاع من الصبرة كلي كسائر الكليات، وقابل للصدق على الكثيرين.
والفرق بينه وبين الكلي المقيد، الذي لا ينطبق إلا على ما في الصبرة الخارجية، أن ظرف الكلي المقيد ذمة البائع، ومعتمده قدرته واعتبار ذمته وعهدته، وظرف الكلي الخارجي هو الصبرة الخارجية، وهي معتمده، لا ذمة البائع.