يراد منه الكلي مقابل الجزئي، وقد يراد منه نفس الكسر بلا لحاظ تعينه، فإذا لوحظ نصف البيت الموجود في الخارج، ولم يرد منه النصف المعين، كالنصف الشرقي، أو الغربي مثلا، ووقع البيع عليه، يكون حكمه العرفي الاشتراك والإشاعة.
والبيت وإن لم يكن مشتملا على النصف وغيره من الكسور عقلا، لكن البائع إذا أراد جعله مورد النقل، يعتبر ويفرض نصفه بلا قيد فرضا واقعيا، كالملكية التي هي من الاعتبارات، لكنها من الأوصاف الخارجية في الاعتبار، ويكون وعاء المعتبر في الخارج; بمعنى أن العرف اعتبر الملكية في الخارج، ويحمل على العين الخارجية «أنها ملك» بالحمل الشائع من غير تجوز، فالاعتبار وعاؤه العقل، والمعتبر في الخارج.
والنصف بالمعنى المتقدم - أي النصف بلا تعين - ليس موجودا خارجيا، لكن العرف يفرضه في الخارج بلا تعين، لا أقول: إن النصف يكون موجودا اعتباريا; فإنه واضح المنع، بل أقول: إن النصف اعتبر بلا تعين، أو لم يعتبر فيه التعين، ولازمه العقلائي الاشتراك والإشاعة.
وإن شئت قلت: إن العرف يرى أن النصف - بلا عنوان وتعين - موجود في الجسم، وإن كان حكم العقل على خلافه، كما قد يقال: «إن الخط الذي هو عشرون ذراعا، فيه عشر ذراع» مع أن الخط عقلا متصل واحد، ولا يكون العشر موجودا فيه بالفعل، أو يقال: إن أهل العرف يلاحظون الكسر المشاع في العين فيبيعونه.
وكيف كان: لا إشكال في صحة بيع الكسر، ولا في كونه مشتركا بين البائع والمشتري ومشاعا.