منها: ما هو من الموزون، كالكلأ، وأقسام الرطبة، والقصيل، وبعض أقسام الخشب... ونحو ذلك.
ومنها: ما هو من المذروع، كأراضي البيوت والبساتين وأقسام البسط وإن كان يباع ذرعا أيضا.
ومنها: ما لا يكون موزونا فعلا، ولكن تختلف ماليته باختلاف وزنه، كالأغنام ونحوها إذا كان المقصود بيعها للذبح.
ومنها: ما لا طريق لتشخيصه إلا المشاهدة، كالأحجار الكريمة، والفرس، والحمار... ونحوها.
لا إشكال ولا كلام في الأخير، وأما في غيره فقد يقال: إن التعارف يخرجه عن الغرر، فلا يكون ما تتعارف فيه المشاهدة غرريا (1).
أقول: أما الخروج الموضوعي فيمكن إنكاره; فإن الغرر إن كان بمعنى الجهالة، فلا إشكال في كون ما ذكر مجهول المقدار، ومجرد التعارف أو المسامحة من المتبايعين أو الابتذال، لا يوجب رفعها.
ولو قيل: إن التعارف، يخرجه عن كونه موزونا أو مذروعا.
ففيه: - مضافا إلى عدم تسليمه - أن دليل الغرر لا يختص بالموزون والمذروع ونحوهما، ولا إشكال في أن اختلاف المقدار، موجب لاختلاف القيمة، فلو اشترى بالمشاهدة بستانا، فيه أشجار كثيرة ملتفة من الأقسام المختلفة، لا ينبغي الإشكال في كون البيع غرريا وإن مسحت أرضه، فضلا عن عدم المساحة، وكذا الدور المشتملة على الأرض وغيرها.
وإن كان الغرر بمعنى الخطر المعاملي، فالبيع فيه خطري; لاختلاف القيم