بعد الاختيار.
وهذا كما قلنا في مالكية العمودين، فإن المستقرة منها ممنوعة، وأما الملكية التي لا يترتب عليها إلا العتق، فلا مانع منها، والأدلة منصرفة إلى الملكية المعهودة المترتبة عليها الآثار (1).
ومنها: الالتزام بأن العقد الإنشائي المتعلق بالخمس، لم يؤثر واقعا في شئ منها إلا بعد الاختيار، فصحة العقد تكون مراعاة إلى حال الاختيار، نظير بيع الفضولي، فالإنشاء تعلق بالمعينات، ولكن يؤثر في اللاتي يختارهن.
ومنها: الالتزام بأن العقد وإن تعلق بالمعينات، لكن لا يؤثر إلا في الأربع منهن بنحو الكلي، القابل للصدق على كل أربع فرضت، وبالاختيار يتعين.
ومنها: الالتزام بأن العقد أثر في الأربع اللاتي يختارهن في علم الله، فالأربع المتعقبة بالاختيار أزواجه، والاختيار كاشف عما هو الصحيح.
وهذه الوجوه تأتي في الكتابي الذي أسلم، وله زائد على النصاب; لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة، وإن كان التقرير مغايرا للتقرير فيه، كما يظهر بالتأمل.
وكيف كان: لا يجوز طرح الصحيحة المفتى بها، بعد إمكان رفع الإشكال العقلي بوجه.
وأما ما ورد في عتق أبي جعفر (عليه السلام) ثلث عبيده عند الموت، وإخراج أبي عبد الله (عليه السلام) إياه بالقرعة (2) فهو من قبيل الكلي في المعين، فإن أعتقهم عند موته أو بعده، كان إنشاء العتق جزء السبب، والقرعة متممة.