وكل ما وجد فيه أيضا كذلك.
وما أفاده (قدس سره): من أن النصف المشاع كلي، قابل للانطباق على النصف من أي طرف من الجسم، فبالقسمة يميز ويخرج عن الإبهام (1)، غير مرضي; لأن ما هو كلي قابل لما ذكر، غير مملوك لأحد في فرض مملوكية العين الخارجية لأشخاص بنحو الكسر المشاع، وما هو مملوك، هو الموجود الخارجي من الكسر، وهو غير كلي.
وأما مملوكية كل طرف من الجسم بنحو الكسر المشاع، فليس معناه مملوكيته لأحد الشريكين; ضرورة أنه قبل الإفراز، يكون كل طرف فرض للعين مشتركا بينهما، لا ملكا لأحدهما بنحو الإبهام، وبالقسمة يخرج عنه.
وهو أي كون كل طرف من العين مملوكا بنحو الكسر المشاع، لازم مملوكية العين بنحو ذلك، فكما أن العين إذا كانت ملكا لشخص واحد، يكون كل طرف منها ملكا له، ولا تكون تلك الملكية كلية، ولا العين كلية، كذلك لو كانت مشتركة بينهما، يكون كل طرف منها مشتركا بمقتضى الاشتراك في الجميع، وهذا غير مربوط بالكلية.
والظاهر أن منشأ الخلط من الأعلام هو لفظ «المشاع» غفلة عن معناه، الذي هو بحسب العرف واللغة بمعنى الاشتراك في السهام، في قبال الإفراز وتقسيم السهام (2)، ولفظ «الساري في الكل» الذي وقع في بعض الكلمات (3).
والمراد منه الاشتراك في الجميع، في مقابل الاشتراك لا بنحو الإشاعة