فلو وزن ما تعارف فيه الكيل، لا يدفع به الغرر، بل لا بد من رفع الغرر في الجهة المتعارفة ولو تغير تعارف التقدير تغير ما به يقدر.
ولو كان بيع شئ تارة بالوزن، وأخرى بالعد - كالقثاء، والباذنجان، بل والخبز في بعض البلاد - يرفع غرره بالعد في البيع كذلك، وبالوزن في البيع وزنا.
فعلى هذا نقول: إن ما تعارفت فيه المشاهدة - كالأغنام، والجمال، وكالعشب، والكلأ - لا بد في رفع الجهالة فيه من المشاهدة، ولا ترفع بغيرها حتى الوزن، فضلا عن العد; لأن تقدير ماليته وتعيينها في العرف، إنما هو بها لا بغيرها.
فلو وزن ما تتعارف فيه المشاهدة كالأغنام، أو ذرع ما يتعارف فيه غيره كالثوب المخيط، لم ترفع بهما الجهالة.
وكذا الحال في الأحمال التي تتقدر ماليتها بها، فلا بد من مشاهدة الحمل حتى ترفع جهالته بالمقايسة إلى غيره من أشباهه، فلو وزن لم ترتفع جهالته من حيث تقدير ماليته.
وكما أنه ليس في أمثال ذلك غرر إن كان بمعنى الجهالة، فكذا ليس فيها خطر معاملي; فإن المفروض وقوع المعاملات عليها بالمشاهدة، ويكون مدار البيع والشراء كذلك، بل العدول إلى غيرها موجب للخطر.
نعم، لو كان شئ موزونا، وجعلت المشاهدة طريقا إليه، أو لم يوزن; للتساهل والابتذال، لا يرفع الغرر في الأول إلا بالوثوق والاطمئنان، كما أن البيع في الثاني غرري، ولا بد في الخروج عن دليل الغرر فيهما، من إثبات كونهما كذلك في عصر النبي والأئمة (عليهم السلام)، أو قيام الإجماع في مثلهما.