الأعيان، وبيوع الموصوف في الذمة. وبيع الأعيان على ضربين، بيع عين مشاهدة مرئية، وبيع خيار الرؤية. فأما بيع الأعيان المشاهدة المرئية، فهو أن يبيع الإنسان عبدا حاضرا، أو ثوبا مشاهدا، أو عينا من الأعيان، مشاهدة حاضرة مرئية، فيشاهد البايع والمشتري ذلك، فهذا بيع صحيح، بلا خلاف، ولا يفتقر إلى ضرب الأجل، ولا وصف المبيع، وليس من شرط صحته قبض الثمن، قبل التفرق من مجلس العقد، فإن هلك قبل قبض المشتري له، أو قبل تمكينه من قبضه، فقد بطل البيع، ووجب على البايع رد الثمن إن كان تسلمه، وإن كان بعد قبض المشتري له، أو بعد التمكين له من القبض، فإنه لا ينفسخ البيع، ويهلك من مال مشتريه، إلا أن يكون حيوانا فمتى مات في مدة الثلاثة أيام، قبل تصرف المشتري فيه، فإنه يهلك من مال بايعه، فإن هلك بعدها، فهو من مال مشتريه، لأن الخيار في الحيوان، للمشتري ثلاثة أيام، يثبت بمجرد العقد، إلا أن يشرط البايع، أن لا خيار بيننا، فمتى كان الخيار للمشتري، وهلك الحيوان في مدة الخيار، قبل التصرف فيه، والحدث المؤذن بالرضا، فإنه يهلك من مال بايعه، دون مشتريه، ومتى كان الخيار في المدة لبايعه، ولا خيار لمشتريه، فإنه يهلك من مال مشتريه، دون مال بايعه، لأنه يهلك من مال من استقر العقد عليه، ولزم من جهته.
فأما بيع العين الموصوفة، غير المشاهدة بخيار الرؤية، فهو بيع الأعيان الغائبة، وهو أن يبتاع شيئا لم يره، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو الثوب الذي في صندوقي، وما أشبه ذلك، فيذكر جنس المبيع، فيتميز من غير جنسه، ويذكر الصفة، لتقوم مقام المشاهدة في العين المرئية، لأن العين المرئية، لا يحتاج في بيعها إلى ذكر صفتها.
ومن شرط هذا البيع، وصحته، ذكر الجنس والصفة معا، فإن أخل بأحدهما، بطل البيع، فإذا عقد البيع، ثم رأى المشتري المبيع، فوجده على ما