يبيعه مرابحة إلا أن يبين، فإن كتم بطل البيع، إلا أن يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما (1) للبائع (2).
(128) وعنه (ع) أنه قال: من اشترى ثوبا بدينار، فنقد فيه دراهم، فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم، فنقد فيه دينارا. فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها.
(129) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية (3) فيقع عليها، هل له أن يبيعها مرابحة، قال: لا بأس بذلك.
فصل (12) ذكر السلم (130) قال الله تع (4): يا أيها الذين ء امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية، فدل قول الله عز وجل إلى أجل مسمى على أن السلم إلى غير أجل مسمى غير جائز (5).
(131) روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن رسول