وأصالة الوزن قد عرفت حالها (1).
فالغرر هو بيع الشئ بلا مقياس متداول، كبيع صبرة بصبرة، وأما بيع كيل من الطعام فليس فيه غرر وإن لم يعلم المتبايعان وزنه، كما أن البيع بالوزن غير غرري وإن لم يعلما كيله.
وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) - من أن الكيل من حيث هو، لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فالقول بالجواز مرجعه إلى كفاية المشاهدة (2) - غير مرضي; ضرورة أن البيع بالمشاهدة - كبيع صبرة بصبرة - بيع مجهول بمجهول، محتمل للزيادة والنقيصة.
بخلاف الكيل، فإنه مضبوط غير محتمل للزيادة والنقيصة المعتنى بهما عرفا وشرعا، فلا يرجع إلى المشاهدة، وإلا رجع الوزن أيضا إليها; لأن مجرد تسمية شئ باسم «المن» مثلا أو «الوزنة» لا يوجب إلا كون هذا المقدار المشاهد موافقا له.
وكون المن كذا مقدارا من المثاقيل، وكل مثقال كذا مقدارا من الحمص - مع كونه أمرا مغفولا عنه إلا عند الخواص - لا يوجب خروجه عن الرجوع إلى المشاهدة، ولو كان تعارف الوزن في شئ موجبا للغرر إذا بيع كيلا، فلا ينبغي التفصيل، بل لازمه المنع من الطرفين.
ولكن الظاهر أن الكيل المتعارف في البلد - ولو بالنسبة إلى بعض الأطعمة - يرفع الغرر وإن لم يكن متعارفا بالنسبة إلى متاع خاص.
والإنصاف: أن بيع الغرر بيع بلا مقاييس معروفة، كالكيل والوزن في المكيلات والموزونات، ولو كيل ما يتعارف فيه الوزن أو بالعكس، خرج عن