فقال: «لا بأس، ولكن لاتبعه حتى تكيله» (1) ونحوها موثقة محمد بن حمران (2) فليس تفصيلا في المسألة، بل يمكن أن يكون المراد بها، أن تصديق البائع الملازم للوثوق، يوجب خروج البيع عن المجازفة، ولكن لا يثبت به الواقع شرعا، حتى يجوز الإخبار بالكيل المبتلى به عند بيعه، كما أن القاضي مثلا يجوز له الاتكال على قول البائع بكيله في الاشتراء منه، لكن لا يجوز له قبول شهادته.
أو أن المراد بقوله (عليه السلام): «لاتبعه حتى تكيله» القبض بكيل، كما ورد ذلك في روايات كثيرة بهذا التعبير وغيره، كما في «الوسائل» في باب جواز بيع المبيع قبل قبضه (3).
وربما حملت (4) صحيحة الحلبي المتقدمة في صدر البحث (5) على ذلك، وأخرجت عن مورد البحث، ولكنه خلاف ظاهرها جدا، بل بعض روايات ذلك الباب أيضا، لا يبعد أن يكون - نظير صحيحة الحلبي - مربوطا بمسألتنا.
وكيف كان: لا إشكال في صحيحة الحلبي، ولا سيما مع لحاظ صدرها، واحتمال كون الذيل رواية مستقلة خصوصا مع «وقال...» إلى آخره، خلاف الظاهر، بل الأظهر تقطيعها، وذكر جملة منها مستقلة.
فتحصل من جميع ذلك: أن البيع لا يصح مجازفة، ولا يلزم في الخروج عن