المجازفة قيام البينة، بل يجوز الاتكال على كيل البائع عند الائتمان به والتصديق لقوله.
وأما موثقة يعقوب بن شعيب (1) فغير مربوطة بالبيع، فلا منافاة بينها وبين ما تقدم.
وأما رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله: عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره، ثم يأخذ على نحو ما فيه.
قال: «لا بأس به» (2) فمضافا إلى ضعفها (3)، لا شبهة في وقوع التصحيف فيها، والأصح «يعيره» بالياء والعين المهملة من تعيين العيار، كما في