من الزيادة، كانت النتيجة: أن ما في ذيلها كان «لا يصلح بيعه مجازفة» ولا يصح هذا التعبير فيما لو كان البائع كاله، فيظهر منه أن البائع أراد البيع جزافا، فلا منافاة بين الصحيحة وقول المشهور.
ومع الغض عن جميع ذلك، يكون إطلاقا قابلا للتقييد ببعض الروايات، كرواية أبي العطارد (1) وموثقة محمد بن حمران (2) وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) وموثقة سماعة (4) مما يظهر منها الجواز في بعض الصور، فراجعها.
ثم إنه يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم بالمثمن مطلقا، سواء كان من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، أو غيرها; لما تقدم من أن المتفاهم العرفي من مثله، أن البطلان لأجل الجزاف وعدم العلم، من غير دخل للمكيل في ذلك، وإنما ذكر المكيل لمسبوقيته بالذكر، فلا ينبغي الإشكال في استفادة كبرى كلية منها.