معهود ومعروف بين الصرافين والمتبايعين، خصوصا في تلك الأعصار.
فلا بد من حملهما: إما على النسيئة ولو بقرينة بعض روايات أخر، كرواية السكوني المعتمدة (1) ورواية وهب (2) فإن النسبة في رأس الأجل، مجهولة دائما، فتصح الكبرى.
وإما على عدم صحة جعل الثمن دينارا غير درهم، مع اختلاف الدنانير، وكذا الدراهم أو أحدهما، فلا بد من بيان دينار معين ودرهم كذلك، حتى تعلم النسبة.
ولا تبعد أقربية الأول; لأن الظاهر أن الجهل تعلق أولا بالنسبة، مع أن ذكرهما معرفين في الكبرى يؤيده.
وكيف كان: إن الظاهر منهما أن تمام الموضوع للفساد، هو الجهل بالثمن، من غير دخالة للدينار والدرهم والجهل بنسبتهما، فلو جعل غيرهما ثمنا وكان مجهولا، دخل في الكبرى وفسد.
نعم، يظهر من رواية السكوني - مع اختلاف في سندها بين «التهذيب» و «الوسائل» - عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل.
قال: «فاسد; فلعل الدينار يصير بدرهم» (3).