ويمكن دعوى استفادته من الأدلة الواردة في الثمن; أي قوله (عليه السلام): «إنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم; لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم» (1) ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان; بدعوى أن البطلان لأجل أن الجهل بالنسبة، يوجب الجهل بالثمن، الموجب للجهل بالبيع، وأن المناط في البطلان هو الجهل بمقدار الأخذ والإعطاء، فلو باع دينارا غير درهم بشئ، يفهم من الرواية البطلان لما ذكر، وكذا الجهل في سائر المبيعات، فتأمل.
وتدل على خصوص المكيل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: «ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت».
قال: «لا يصلح إلا بكيل».
وقال: «وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام» (2).
وعنه في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام» (3).