هو للجهل بمقدار المبيع، وهو الغرر.
ويؤيده ما في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم.
قال: «هذا كله لا يجوز; لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر، وهو غرر» (1).
فالمنع عن بيع المجازفة أيضا كذلك; فإنه مجهول، يقل ويكثر وغرر.
وعلى هذا يكون بيع مقدار من الطعام، بما يقابله في الميزان - من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة - غررا للجهل بالمقدار، فما أفاده الشيخ (قدس سره) (2)، مبني على كون الغرر بمعنى الخطر، لا الجهل، وهو يضاد مبناه السابق (3).
وأما إن كان الغرر بمعنى الخطر، أو بمعنى فعل ما لا يؤمن معه من الضرر، فلا يرجع إليه عنوان الجهل، وما ورد في الثمن من الروايات، وكذا العنوان الآخر، ولا يكون العنوانان من مصاديقه.
كما أن البحث عن كون الغرر شخصيا أو نوعيا (4)، مبني على عدم كون الغرر بمعنى الجهل، وعلى كون ما ورد في المكيل لحكمة الغرر، والأول خلاف مبناه، والثاني لا دليل عليه، كما لا دليل على علية الغرر لذلك.