وإن ناقشنا سابقا في دلالته (1)، لكن الإنصاف أنه بعد فهم علماء الفريقين منه ما هو المعروف المعهود، لا يعتنى بالاحتمالات، فتأمل.
وتؤيده جملة من الروايات، كرواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع» (2).
ورواية حماد - وفي التهذيب حماد عن الحلبي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم; لأنه لا يدري كم الدرهم من الدينار» (3).
وقريب منها رواية أخرى مع اختلاف في سندها بين «الوسائل» و «التهذيب» ففي «التهذيب»: عن حماد بن ميسر (4)، وفي «الوسائل»: حماد عن ميسر (5).
لا كلام في أن الظاهر منهما، أن الجهل بالنسبة - الموجب للجهل بمقدار الثمن - موجب للكراهة، الظاهر منها الفساد ولو بمناسبة الحكم والموضوع.
وإنما الكلام في أن الظاهر من التعليل، أن الجهل بها دائمي - وإلا لقال: «إذا لم يدر بذلك» - مع أن الأمر ليس كذلك; إذ النسبة بين الدينار والدرهم، أمر