يتعرض للإشكال المتوجه إلى بعض فقراتها، وهو التفكيك بين كون القيمة أقل من الثمن، وبين كونها أكثر، كيف أمر (عليه السلام) في جانب الأكثر بإيصال الزيادة; لأجل خيار الغبن، وحكم في جانب الأقل بأن الزيادة له، الظاهر منه أن لا خيار له؟!
مضافا إلى أن رد الثمن ظاهر في عدم قبول المعاملة، فهو بمنزلة الفسخ، ومعه لا وجه لإيصال تتمة القيمة، بل لا بد من عقد جديد.
وحملها بعضهم على أن المراد من «باعنيها بحكمي» أنه وكله في بيعها بالقيمة التي يعينها، لا القيمة الواقعية، فله خيار الغبن، دون المشتري (1).
وفيه: أن نظره إن كان تمام الموضوع، فلا وجه للخيار مطلقا، وإن كان طريقا لتشخيص الواقع، ووقعت المعاملة على ما عينه، لا على الواقع، فالغبن حاصل في طرف الزيادة للبائع، وفي طرف النقيصة للمشتري، فما وجه التفكيك؟!
مع أن الحمل على التوكيل في غاية البعد، كما أن في الغبن ليس إلا الخيار، وليس فيه جبر.
وغاية ما يمكن أن يقال: إن المساومة تقع تارة على ازدياد الثمن ونقصه، من غير تعرض للقيمة الواقعية، فيقول أحدهما: «إن الجارية بألف» والآخر:
«إنها بألفين» فيتسالمان على شئ، فيوقعان البيع، ففي مثلها ليس حكم من أحد المتعاملين في الواقعة.
وأخرى: في تشخيص الواقع، فيقول المشتري: «إن القيمة الواقعية كذا» ويقول البائع: «كذا» فحينئذ إن رضي البائع بحكم المشتري بأن القيمة كذا، وأوقعا البيع بحكمه، كان البيع صحيحا; لعدم الجهل بالثمن.