وفيه ما لا يخفى مع الغض عن سندها; فإن الظاهر منها أن البيع الكذائي بيع أمر مجهول، يقل ويكثر، وهو - أي بيع ذلك - غرر، فلا يستفاد منها جريانه في غيره.
وإن شئت قلت: إن التمسك لا بد وأن يكون بإطلاقها، وهو لا يصح مع إمكان اتكال المتكلم على القرينة الموجودة الحافة بالكلام، لو لم نقل: بظهوره فيما ذكرناه.