ثم إن المشتري تارة: يكون عالما بالظفر به.
وأخرى: عالما بعدمه.
وثالثة: مطمئنا بالظفر.
ورابعة: آيسا منه.
وخامسة: راجيا له.
وعلى ما ذكرناه: من أن بيع الآبق منفردا ومع الضميمة، صحيح بحسب القواعد، وأن شرط الانضمام تعبدي محض، لا لدفع السفه والأكل بالباطل، ولا لدفع الغرر (1)، فلا بد في الخروج عن مقتضى القواعد من الاقتصار على ما تشمله الروايتان.
ولولا صحيحة النخاس (2) - حيث قوبل فيها بين قوله (عليه السلام): «لا يصلح» وبين قوله (عليه السلام): «فإن ذلك جائز» المتفاهم منها عدم الجواز منفردا - لأمكنت المناقشة في دلالة الموثقة (3) بل الحمل على الإرشاد إلى ما هو صلاح المشتري، أظهر فيها، ولا سيما بحسب رواية «الفقيه» (4) و «التهذيب» (5) حيث قال فيهما: «لا يصلح له».
لكن من المعلوم: أن المراد فيهما واحد، وهو عدم الجواز بلا ضميمة.