وفيه: أن ذلك ناشئ من قلة التتبع; فإن شيخ الطائفة في «الخلاف» في كتاب البيع مسألة «245» تمسك بالنبوي الأول (1).
وفي كتاب الضمان مسألة «13» (2) وفي كتاب الشركة مسألة «6» (3) تمسك بالنبوي الثاني.
وكذا ابن زهرة في كتاب الشركة تمسك به (4)، ومعلوم أن الشركة والضمان غير مشمولين للنبوي الأول.
نعم، يمكن الإشكال في جبره، مضافا إلى الإشكال في دلالته كما تقدم (5)، وستأتي إن شاء الله تعالي تتمة لذلك في بيع المجهول (6).
ثم إنه وردت رواية عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم.
قال: «هذا كله لا يجوز; لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر، وهو غرر» (7).
وقد يتوهم صحة التمسك بذيلها - أي «وهو غرر» - على اعتبار القدرة على التسليم في سائر المعاملات، وعلى إجراء الغرر - بمعنى الجهالة - في الوصف في سائرها; بدعوى أن الكبرى: هي نفي الغرر مطلقا.